بسم الله الرحمن الرحيم
نظام لجنة السبعة لتكريم المتفوقين
المقدمة
-
قال الله سبحانه وتعالى: {يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً}
-
وقال تعالى: {يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكرٍ وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير}
-
وقال عز وجل: {يأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً}
-
وقال تعالى: {ومن تطوع خيراً فإن الله شاكرٌ عليم}
-
وقال عز وجل: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ}
-
وقال النبي عليه الصلاة والسلام (الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار) متفق عليه.
-
وقال عليه الصلاة والسلام (من مشى في حاجة أخيه كان خيراً له من اعتكاف عشر سنوات) متفق عليه
-
وقال عليه الصلاة والسلام (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربه من كرب الدنيا فرج الله عنه كربه من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما سترة الله يوم القيامة) متفق عليه.
وبناءً على ما نصت عليه المواد التالية بالنظام الأساسي للحكم:
-
المادة التاسعة: الأسرة هي نواة المجتمع السعودي. ويربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية وما تفتضيه من الولاء والطاعة لله ولرسوله ولأولي الأمر. واحترام النظام وتنفيذه وحب الوطن والاعتزاز به وبتاريخه المجيد.
-
المادة العاشرة: تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية ورعاية جميع أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
-
المادة الحادية عشرة: يقوم المجتمع السعودي على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله وتعاونهم على البر والتقوى والتكافل فيما بينهم وعدم تفرقهم.
-
المادة الثانية عشرة: تعزيز الوحدة الوطنية واجب وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام.
-
المادة السابعة والعشرون: تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وتدعم الضمان الاجتماعي وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.
واستشعاراً لتوجهات وأهداف حكومتنا الرشيدة في مجال الأسرة والمحددة في خطة التنمية الثامنة الصادرة من وزارة الاقتصاد والتخطيط والمتمثلة بتوثيق أواصر الأسرة، والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، ورعاية أفرادها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم. وتشجيع العمل التطوعي وتوسعة فرص مشاركة المواطنين. بالإضافة إلى إيجاد جهات مساندة ومكملة للدور الحكومي لتقديم بعض الخدمات التي لا تشملها خدمات الدولة أو لاستكمال بعض الخدمات المطلوبة. تعنى بالشأن التنموي بعمل منظم العمل من الناحية الإدارية من خلال لوائح وتعليمات تحدد فيها الأهداف والأدوار والمسؤوليات والمهام ثم توضع خطط العمل المطلوبة لتحقيق تلك الأهداف على المدى البعيد والمتوسط والقريب.
وتنفيذاً لتعاليم ديننا الحنيف الداعي إلى التواصي بالمرحمة والتطوع في عمل الخير والتعاون على البر والتقوى، وطاعةً لتوجهات أولي الأمر في توثيق أواصر الأسرة وتشجيع العلم والمساهمات الخيرية، واستكمالاً لعمل الآباء الخيري المتوارث في خدمة أسرهم الذين يعملون بالسر والجهر طلباً الأجر من الله عز وجل وبعد العديد من اللقاءات التي بدأت في منتصف عام 1428هـ بين مجموعة قليلة من أبناء السبعة المتطوعين في عمل الخير تم الاتفاق على تكوين اللجنة العلمية لقبيلة السبعة واقتراح برنامج يلبي ما يعتقدون به جميعا من خلال إقامة حفل لتكريم المتفوقين من قبيلة السبعة من عنزة، وقد بلغ عدد المتطوعين في اللجنة بنهاية عام 1430 هـ أكثر من 60 رجل من كافة فخوذ القبيلة واتفق الجميع على إقامة الحفل الأول لتكريم متفوقين السبعة من قبيلة عنزة في شهر رجب من عام 1430 هـ حيث تم توزيع تكاليف وأعمال تنفيذ الحفل بينهم بالتساوي مما نتجت عنه تجربة ناجحة بتوفيق من الله عز وجل.
وبعد تلك التجربة ومطالبة أكثر الحضور بالاستمرار في تنفيذ مثل هذه الأعمال قرر المتطوعين تنفيذ هذا العمل والاستمرار به ضمن نظام مناسب، فقد رأى المؤسسون الاسترشاد بنظام الجمعيات والمؤسسات الخيرية الصادر من وزارة الشؤون الاجتماعية بالقرار الوزاري رقم 6 380 في 1/6/1413هـ
نظام لجنة السبعة لتكريم المتفوقين
المادة 1:
بمشيئة الله وتوفيقه تم تأسيس لجنة السبعة لتكريم المتفوقين طبقاً لأحكام لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 107 وتاريخ 25/6/1410هـ وقواعدها التنفيذية الصادرة بقرار وزير الشؤون الاجتماعية رقم 760 وتاريخ 30/1/1412هـ والتعليمات الصادرة بمقتضاها.
المادة 2:
يكون مقر اللجنة الرئيسي في مدينة الرياض
المادة 3:
تهدف اللجنة إلى ما يلي: تكريم المتفوقين والمبدعين والمخترعين والمساهمين في الخدمات الإنسانية.
المادة 4:
يجب أن تتوفر في عضو اللجنة الشروط التالية: : 1 أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره. 2 أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعا. 3 أن يكون قد سدد الحد الأدنى للاشتراك السنوي.
المادة 5:
أنواع العضوية:
1 عضو اللجنة العمومية: وهو العضو الذي شارك في اللجنة أو التحق بها بعد قيامها بناء على قبول اللجنة العمومية لطلب العضوية المقدم منه ويكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات اللجنة العمومية والتصويت على قراراتها وترشيح نفسه لعضوية اللجنة التنسيقية وذلك بعد مضي سنه على تاريخ التحاقه باللجنة ويدفع اشتراك سنويا مقداره 1000 ريال كحد أدنى، مع الالتزام بدفع ما يتطلب لإقامة الحفل السنوي.
2 عضو منتسب: هو العضو الذي يطلب الانتساب إلى عضوية اللجنة ويقبل ذلك اللجنة التنسيقية بعد تحقق الشروط المنصوص عليها بالمادة 4 عدا شرط السن ولا يكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات اللجنة العمومية ولا الترشيح لعضوية اللجنة التنسيقية ويدفع اشتراك سنويا مخفضا مقداره 100 ريال كحد أدني.
3 عضو شرف: هو العضو الذي تمنحه اللجنة عضويتها نظير ما قدمه لها من خدمات جليلة مادية كانت أم معنوية ساعدت اللجنة على تحقيق أهدافها وله حق حضور اجتماعات اللجنة العمومية ومناقشة ما يطرح فيها دون أن يكون له حق التصويت أو الترشيح لعضوية اللجنة التنسيقية.
المادة 6:
يفقد العضو عضويته باللجنة العمومية في إحدى الحالات الآتية: : 1 الوفاة. 2 الانسحاب من اللجنة. 3 إذا فقد شرطا من شروط العضوية الواردة بالمادة 4. 4 إذا ألحق عن عمد باللجنة أضرارا جسيمة سواء كانت مادية أم معنوية ويعود تقدير ذلك للجنة الاستشارية. 5 إذا تأخر عن تسديد الاشتراك لمدة ستة أشهر من بداية السنة المالية للجنة بعد إخطاره. وفيما عدا الحالتين 1 و2 يصدر بفقدان العضوية قرار من اللجنة الاستشارية.
المادة 7:
يجوز للجنة الاستشارية إعادة العضوية لمن فقدها بسبب عدم تسديده الاشتراك السنوي في حالة أدائه المبلغ المستحق عليه ولا يجوز للعضو أو لورثته أو لمن فقد عضويته استرداد ما تم دفعه للجنة من اشتراكات أو تبرعات أو هبات سواء كان ذلك نقدا أم عينا ومهما كانت الأسباب.
المادة 8:
يحق لكل عضو من أعضاء اللجنة العمومية الاطلاع على السجلات الخاصة بمحاضر جلسات اللجنة العمومية واللجنة التنسيقية وقرارتهما، وكذلك القرارات الصادرة عن اللجان، كما يحق له الاطلاع على الميزانية العمومية ومرفقاتها.
المادة 9:
على عضو اللجنة ما يلي: الوفاء بجميع الالتزامات المترتبة على عضويته باللجنة والقيام بجميع الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح الداخلية للجنة. التقيد بقرارات اللجان. إبلاغ اللجنة بما يطرأ من تعديلات على عنوانه المدون لديها.
المادة 10:
تتكون لجنة السبعة لتكريم المتفوقين من اللجان التالية: : 1 اللجنة العمومية. 2 اللجنة ال استشارية3 اللجنة التنسيقية. 4 اللجآن التي تشكلها اللجنة التنسيقية ويحدد اختصاص كل لجنة ومسماها القرار الصادر بتشكيلها.
المادة 11:
اللجنة العمومية: تتكون اللجنة العمومية من كافة الأعضاء العاملين الذين أوفوا بالتزاماتهم. تعقد اللجنة العمومية اجتماعاتها في المقر الذي تدعو إليه اللجنة التنسيقية.
المادة 12:
تنقسم اجتماعات اللجنة العمومية إلى ما يلي: 1عادية وتعقد مرة كل سنة على الأقل للنظر في الأمور الآتية: تقرير اللجنة التنسيقية عن أعمال اللجنة خلال السنة المنتهية ومناقشته. مناقشة التقرير المالي للجنة والتصديق على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية إذا لم يكن ثمة اعتراضات تخل بها وإقرار الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة. بحث وإقرار أو تعديل برنامج ا لعمل الذي تقترحه اللجنة التنسيقية للسنة القادمة واتخاذ ما تراه بشأنه. أية مواضيع أخرى تكون مدرجة على جدول الأعمال. ترشيح أعضاء اللجنة الاستشارية والتنسيقة. 2 غير عادية وتعقد عند الحاجة للنظر في إحدى الحالات الآتية: اضطراب أعمال اللجنة الاستشارية والتنسيقية. تعديل نظامها الأساسي. أية أمور طارئة غير ما ذكر تستوجب عقد اجتماع طارئ، ويتم عقد هذه الاجتماعات بناء على طلب من اللجنة الاستشارية أو التنسيقية.
المادة 13:
تعقد اجتماعات اللجنة العمومية العادية بناء على دعوة من اللجنة الاستشارية أو التنسيقية مشتملة على جدول الأعمال والمواضيع المراد بحثها ومكان الاجتماع وتاريخه وساعة انعقاده.
المادة 14:
يعتبر اجتماع اللجنة العمومية العادي وغير العادي صحيحا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء العاملين الذين يحق لهم الحضور وإذا مضت ساعة على انقضاء الوقت المحدد للانعقاد دون اكتمال النصاب النظامي يتم عقد الاجتماع بما لا يقل عن 25% من الأعضاء العاملين، وإذا لم يكتمل هذا النصاب، يؤجل الاجتماع لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد عن شهر وفي هذه الحالة يتم عقد الاجتماع بمن يحضر من الأعضاء العاملين.
المادة 15:
يعقد اجتماع اللجنة العمومية بحضور الأعضاء شخصيا، ولا يجوز لأي منهم تفويض غيره.
المادة 16:
يتولى منسق اللجنة التنسيقية أو نائبه رئاسة اجتماعات اللجنة العمومية وفي حالة غيابهما يتم انتخاب الرئيس من بين أعضاء اللجنة التنسيقية.
المادة 17:
تصدر قرارات اللجنة العمومية العادية وغير العادية بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين ويتم التصويت فيما عدا انتخاب أعضاء اللجنة الاستشارية والتنسيقية برفع الأيدي، ويجوز لتلك الأغلبية جعل التصويت سريا.
المادة 18:
يتم اختيار عضوين من بين أعضاء اللجنة التنسيقية للإشراف على عملية التصويت ويتم تدوين وقائع الاجتماع والموضوعات التي تم طرحها فيه والقرارات الصادرة بشأنها وعدد الأصوات لكل قرار في سجل خاص.
المادة 19:
اللجنة التنسيقية: تنسق أعمال لجنة السبعة لتكريم المتفوقين من قبل اللجنة التنسيقية التي تتكون من 12 عضوا يتم ترشيحه من قبل الفخذ نفسه. وعلى أعضاء اللجنة التنسيقية المرشحة أن تعقد إجماعا لها بعد انتهاء اجتماع اللجنة العمومية مباشرة من أجل ترشيح المنسق ونائبه وأمين الصندوق. مدة عضوية اللجنة التنسيقية سنة واحدة من أول اجتماع لها.
المادة 20:
العضوية في اللجان عمل تطوعي لا يتقاضى عليه أعضاؤه أجرا.
المادة 21:
تتولى اللجنة التنسيقية إدارة أعمال لجنة السبعة لتكريم المتفوقين بما يحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها والمحددة في هذا النظام وتتلخص أهم الأعمال التي يباشرها اللجنة التنسيقية في الأمور التالية: 1 تحديد الجهة التي تودع فيها أموال اللجنة. 2 تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة. 3 استيفاء ما للجنة من حقوق وتأدية ما عليها من التزامات وإصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن. 4 الإشراف على تنفيذ ومتابعة قرارات اللجنة العمومية وكافة التعليمات الواردة من جهات الاختصاص. 5 قبول أو رفض المنح والهبات والإعانات التي تقدم للجنة. 6 دعوة اللجنة العمومية للانعقاد. 7 إعداد خطط وبرامج ونشاطات وأعمال اللجنة والإشراف على تنفيذها ومتابعتها، وإعداد التقرير السنوي عن أعمال اللجنة ومنجزاتها. 8 دراسة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للجنة وإعداد تقرير عنها وتولي مناقشتها أمام اللجنة العمومية سنويا. 9 اقتراح الميزانية التقديرية وتولي مناقشتها أمام اللجنة العمومية. 10 العمل على حل الخلافات التي يمكن أن تحدث بين اللجنة وأعضائها أو بين الأعضاء أنفسهم فيما يتعلق بأمور اللجنة واتخاذ كافة التدابير لإنهائها أو الحيلولة دون وقوعها. 11 التواصل مع أعضاء اللجنة العمومية من فخذه وإبلاغهم بالمستجدات من قرارات وتوصيات.
المادة 22:
تعقد اللجنة التنسيقية اجتماعات دورية منتظمة على ألا يقل عدد هذه الاجتماعات عن اجتماع واحد شهريا. ويجوز للجنة عقد اجتماعات غير عادية في الحالات التي تستوجب ذلك.
المادة 23:
يكون اجتماع اللجنة التنسيقية صحيحا بحضور الثلثين، وفي حال عدم اكتمال النصاب يحدد اجتماع لاحق يكون صحيحا بالنصف +1، ويجوز للعضو تفويض عضو من فخذه من أحد أعضاء اللجنة العمومية وتصدر القرارات بالنصف +1 وفي حالة التساوي يكون صوت المنسق مرجحا.
المادة 24:
يفقد عضو اللجنة التنسيقة عضويته في اللجنة في إحدى الحالات التالية: 1 إذا فقد شرطا من شروط العضوية المنصوص عليها بالمادة ٤ من هذا النظام. 2 إذا توفر لديه سبب من أسباب فقدان العضوية المنصوص عليها بالمادة ٦ من هذا النظام. 3 إذا تغيب بدون عذر مقبول عن حضور ثلاث جلسات متتالية. 4 إذا أصبح غير قادر على ممارسة عمله في اللجنة التنسيقة لأي سبب ويفقد العضوية بقرار من اللجنة الاستشارية ويكون هذا القرار نافذا من تاريخ صدوره.
المادة 25:
يرشح محل العضو الذي فقد عضويته في اللجنة التنسيقة عضوا آخر من نفس الفخذ، فإذا كان المنصب الشاغر منسقا أو نائبه أو أمين الصندوق فيشغل هذا المنصب بالانتخاب من بين أعضاء اللجنة التنسيقة.
المادة 26:
مع مراعاة ما نصت عليها المادة ٤ من هذا النظام يشترط في عضو اللجنة التنسيقة اللجنة ما يلي: 1 أن يكون قد أتم الحادية والعشرين من عمره. 2 أن يكون مقيما في مكان مقر اللجنة.
المادة 27:
يتمتع عضو اللجنة التنسيقة بكافة حقوق العضوية باللجنة العمومية وعلى الأخص ما يلي: حضور اجتماعات اللجنة العمومية والمشاركة في مناقشاته واتخاذ قراراته. رئاسة اللجان التي يشكلها المجلس أو اللجنة العمومية والمشاركة في عضويتها.
المادة 28:
يلتزم عضو اللجنة التنسيقية بجميع الالتزامات المترتبة على عضويته باللجنة العمومية والتي منها ما يلي: 1 الحرص على حضور اجتماعات اللجنة بشكل دائم ومنتظم. 2 المشاركة الفعالة مع أعضاء اللجان وتحقيق أهدافها. 3 المساهمة في إعداد خطط وبرامج ومشروعات اللجنة ومتابعتها والإشراف على تنفيذها. 4 التقيد بما يصدر عن اللجنة العمومية أو اللجنة الاستشارية من قرارات أو تعليمات. 5 القيام بجميع الواجبات والاختصاصات المنصوص عليها في هذا النظام. 6 عدم المطالبة بأية رواتب أو مكافآت أو امتيازات مالية لقاء عضويته.
المادة 29:
يتمتع منسق اللجنة التنسيقية بالصلاحيات التالية: 1 رئاسة اجتماعات اللجنة ال تنسيقية2. تمثيل اللجنة أمام اللجان الأخرى. 4 التوقيع على ما يصدر عن اللجنة من قرارات. 4 تلقي المقترحات الواردة من أعضاء اللجنة العمومية وعرضها على اللجنة التنسيقية. 5 إقرار جدول أعمال اجتماعات اللجنة التنسيقية ومتابعة تنفيذ قراراته. 6 توجيه الدعوة لمساعدة اللجنة ومعاونتها على أداء مهامها.
المادة 30:
يقوم نائب المنسق مقامه في حالة غيابه وتكون للنائب في هذه الحالة كافة صلاحيات المنسق.
المادة 31:
يعتبر أمين صندوق اللجنة مسئولا عن جميع شؤونها المالية بعد يوافق عليه اللجنة التنسيقية ويختص بالآتي: 1 استلام المبالغ الواردة للجنة بموجب سندات قبض. 2 إيداع تلك الموال فور تسليمها لدى البنك الذي يتعامل معه أمين الصندوق. 3 التوقيع مع المختصين على كافة السجلات المالية وكذلك سندات الصرف. 4 الاحتفاظ لديه بسندات القبض وسندات الصرف ودفاتر الشيكات وكافة الأوراق التي لها قيمة مالية. 5 صرف جميع المبالغ التي تقرر صرفها مع الاحتفاظ بالمستندات الدالة على ذلك. 6 المشاركة في وضع مشروع ا لميزانية التقديرية للسنة المالية القادمة. 7 تنفيذ قرارات اللجنة التنسيقية فيما يتعلق بالمعاملات المالية وفقا لما هو معتمد في الميزانية. 8 القيام بكافة ما تطلبه اللجنة التنسيقية من أعمال تدخل في اختصاصه غير ما سلف بيانه. 9 تقديم تقرير تفصيلي عن الميزانية في نهاية العام للجنة التنسيقية.
المادة 32:
يختص منسق اللجنة بالآتي: 1 المحافظة على معاملات اللجنة وسجلاتها وترتيبها. 2 المشاركة في إعداد التقارير والخطابات وكل ما يصدر عن اللجنة من مكاتبات. 3 التحضير لاجتماعات اللجنة التنسيقية والاستشارية والعمومية. 4 تسجيل محاضر الاجتماعات والتوقيع عليها وعرضها للتوقيع عليها من قبل المختصين بذلك. 5 الاحتفاظ بكافة الوثائق والمستندات وتحت مسئوليته الشخصية. 6 حضور اجتماعات اللجنة الاستشارية إذا طلب منه ذلك. 7 القيام بكل ما يلزم للجنة من أعمال تدخل ضمن اختصاصه خلاف ما تقدم.
المادة 33:
يشترط في منسق اللجنة التنسيقية ما يلي: 1 أن يكون متفرغا لإدارة أعمال اللجنة. 2 أن يكون مؤهلا للقيام بهذا العمل.
المادة 34:
إذا لم تتمكن اللجنة التنسيقية لأي سبب من الأسباب من ترشيح منسقا متفرغا لأعمالها فللجنة الاستشارية تكليف أحد أعضاء اللجنة العمومية ليتولى هذا العمل.
المادة 35:
يكون منسق اللجنة مسئولا شخصيا وفقا لأحكام هذا النظام أمام اللجنة العمومية
المادة 36:
يؤدي منسق أعماله تحت رقابة اللجنة الاستشارية.
المادة 37:
اللجان الفرعية: تشكل اللجنة التنسيقية لجانا فرعية تساعد على إدارة لجنة السبعة لتكريم المتفوقين وتحقيق أهدافها على ألا يقل أعضاء لجنة عن ثلاثة أعضاء، ويتم تحديد عدد تلك اللجان ومسمياتها واختصاصاتها وطريقة تشكيلها بقرار اللجنة التنسيقية.
المادة 38:
تتكون إيرادات لجنة السبعة لتكريم المتفوقين مما يلي:1 اشتراكات الأعضاء. 2 التبرعات. 3 برنامج الداعمين من أبناء القبيلة.
المادة 39:
تمتنع لجنة السبعة لتكريم المتفوقين بأي حال من الأحوال عن طلب أو قبول التبرعات الخارجية وتلتزم بمراعاة أحكام لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ٥٤٧ في ٣. / ٣/ ١٣٩٦هـ والتعليمات الصادرة بشأنها.
المادة 40:
تحدد السنة المالية للجنة التنسيقية باثني عشر شهرا هجريا تبدأ وتنتهي وفقا لما تحدده اللجنة العمومية.
المادة 41:
يشترط لصرف أي مبلغ من أموال اللجنة ما يلي: 1 صدور قرار بالصرف من اللجنة التنسيقية. 2 توقيع إذن الصرف أو الشيك من قبل كل من منسق اللجنة أو نائبه مع أمين الصندوق.
المادة 42:
يعد أمين الصندوق تقريرا ماليا وميزان مراجعة دوري يوقع من قبله بالإضافة إلى منسق اللجنة ويعرض على اللجنة التنسيقية عند الطلب.
المادة 43:
تحتفظ اللجنة التنسيقية بالسجلات والدفاتر الإدارية والمحاسبية التي تحتاجها: 1 السجلات الإدارية ومنها ما يلي: سجل العضوية سجل محاضر جلسات اللجنة التنسيقية. سجل محاضر اجتماعات اللجنة العمومية. 2 السجلات المحاسبية ومنها ما يلي: سندات القبض. سندات الصرف. سجل اشتراكات الأعضاء. أي سجلات أخرى ترى اللجنة التنسيقية ملاءمة استخدامها.
المادة 44:
يتم تعديل نظام لجنة السبعة لتكريم المتفوقين وفق الآتي: 1 تقديم اقتراح بذلك للجنة العمومية من قبل اللجنة التنسيقية. 2 يدرج موضوع التعديل المقترح ضمن جدول أعمال اللجنة العمومية موضحا به الأسباب الداعية لذلك ومبرراته. 3 تتم مناقشة الاقتراح والتصويت عليه من قبل اللجنة العمومية وإصدار قرار بشأنه.
المادة 45:
اللجنة الاستشارية: يقوم الفخذ بترشيح عضوين من اللجنة العمومية للجنة الاستشارية لمدة عامين ويتم التصويت لاختيار أحدهما من اللجنة العمومية.
المادة 46:
يجب أن تتوفر في عضو اللجنة الاستشارية ما يلي: 1 أن يكون العضو مستعد للعمل باللجنة الاستشارية ومحققا لأهدافها. 2 أن يكون لديه الخبرة والاطلاع على آليه عمل اللجنة العملية فيما سبق. 3 أن يتصف بالحكمة والمرونة والتعامل الجيد.
المادة 47:
مهام اللجنة الاستشارية: 1 الإشراف على أعمال اللجنة التنسيقية 2 حل المعوقات التي تواجه اللجنة التنسيقية والعمومية وإصدار القرار المناسب
المادة 48:
أقرت اللجنة العمومية هذا النظام في جلستها المنعقدة بتاريخ 15 - 3 -1433 هـ وتتعهد اللجنة العمومية بالتقيد بأحكام هذا النظام والله الموفق.